القائمة الرئيسية

الصفحات

اتحاد المقاولين يعلن عن القواعد التنظيمية للتقدم بطلب الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024

 





اتحاد المقاولين يعلن عن القواعد التنظيمية للتقدم بطلب الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024
بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

صرح المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلي أنه بخصوص قرار وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 2024 بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٦٠٠٠ جنيه (ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير)، وذلك اعتبـارا مـن 2024/5/1 .

 فقد أوضحت المادة الثانية من القانون أن حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجـور، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعـد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل مـن وزارتـي التخطـيط والتنميـة الاقتصادية، والعمل في موعد غايته ١٥ مايو من عام ٢٠٢٤، على أن يكون ذلـك عـن طريق الاتحادات التابعة لها .

وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن على شركات المقاولات أعضاء الاتحاد التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه الى الاتحاد، على أن يتم تقديم الطلبات إلى خدمة العملاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ،في موعد غايته ١٥ مايو من عام ٢٠٢٤، وسيقوم الاتحاد بدوره بجمع الطلبات وإرسالها إلى وزارة التخطيط وهى الجهة المنوط بها الفحص والقبول أو الرفض .

لمزيد من المعلومات وطباعة النماذج المطلوبة يتم الدخول على الرابط التالي 

https://2u.pw/UgfkgkEa

تعليقات